All legislation

قرار Decision No. 62 23/01/2004

نقل الخبير ميشال اسكندر خوري من فرع التخمين الى فرع الشؤون المالية

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد

ميشال اسكندر خوري المتضمن طلب نقل اسمه في

جدول الخبراء من فرع التخمين محافظة بيروت

الى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

08/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد ميشال إسكندر خوري من فرع التخمين محافظة بيروت إلى فرع الشؤون المالية في المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 23/1/2004 وزير العدل بهيج طبارة