المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي برج رحال وعين أبو عبد الله ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله".
قرار Decision No. 33 20/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدتي برج
رحال وعين ابو عبد الله والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1380
تاريخ 19/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي برج رحال وعين أبو عبد الله ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية برج رحال وعين أبو عبد الله هو النطاق العقاري لبلدتي برج رحال وعين أبو عبد الله.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر