All legislation

قرار Decision No. 33 20/01/2004

انشاء بلدية في بلدتي برج رحال وعين ابو عبد الله قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
33
Date
20/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 308-309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 33 تاريخ 20/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدتي برج

رحال وعين ابو عبد الله والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1380

تاريخ 19/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدتي برج رحال وعين أبو عبد الله ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برج رحال وعين أبو عبد الله".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية برج رحال وعين أبو عبد الله هو النطاق العقاري لبلدتي برج رحال وعين أبو عبد الله.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر