المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الخضر ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخضر".
قرار Decision No. 34 20/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة الخضر
والمسجل لدى وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 12100 تاريخ 08/09/2003,
بناء على قرار بلدية الخريبة رقم 23/م.ب.
تاريخ 28/09/2003,
بناء على قرار بلدية النبي شيت رقم 37/م تاريخ
30/08/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الخضر ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الخضر".
مادة 2: إن النطاق البلدية لبلدية الخضر هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر