All legislation

قرار Decision No. 35 20/01/2004

تعديل النطاق الاداري لبلدية قبة شمرا-السمقلة والعمارة وفصل العمارة عنها قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
20/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القرار رقم 621/2001 تاريخ

07/11/2001 (انشاء بلدية في بلدات قبة شمرا,

سمقله وعمارة قضاء عكار-محافظة لبنان

الشمالي),

بناء على قرار بلدية قبة شمرا-السمقلة والعمارة

رقم 4 تاريخ 24/08/2003,

بناء على المادتين رقم (6) ورقم (51) من

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل بلدة العمارة عن النطاق الإداري لبلدية قبة شمرا ـ السمقلة والعمارة بحيث يكون النطاق الإداري للبلدية هو النطاق العقاري لكل بلدتي قبة شمرا والسمقلة.

المادة 2

مادة 2: يصبح اسم البلدية "بلدية قبة شمرا والسمقلة" بدلا من قبة شمرا ـ السمقلة والعمارة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر