المادة 1
مادة 1: تفصل بلدة العمارة عن النطاق الإداري لبلدية قبة شمرا ـ السمقلة والعمارة بحيث يكون النطاق الإداري للبلدية هو النطاق العقاري لكل بلدتي قبة شمرا والسمقلة.
قرار Decision No. 35 20/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القرار رقم 621/2001 تاريخ
07/11/2001 (انشاء بلدية في بلدات قبة شمرا,
سمقله وعمارة قضاء عكار-محافظة لبنان
الشمالي),
بناء على قرار بلدية قبة شمرا-السمقلة والعمارة
رقم 4 تاريخ 24/08/2003,
بناء على المادتين رقم (6) ورقم (51) من
المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفصل بلدة العمارة عن النطاق الإداري لبلدية قبة شمرا ـ السمقلة والعمارة بحيث يكون النطاق الإداري للبلدية هو النطاق العقاري لكل بلدتي قبة شمرا والسمقلة.
مادة 2: يصبح اسم البلدية "بلدية قبة شمرا والسمقلة" بدلا من قبة شمرا ـ السمقلة والعمارة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر