المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة خربة داوود ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية خربة داوود".
قرار Decision No. 36 20/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
خربة داوود المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 878 بتاريخ 15/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة خربة داوود ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية خربة داوود".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية خربة داوود هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
20 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر