المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة قبعيت ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قبعيت".
قرار Decision No. 55 23/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة قبعيت المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 1710 بتاريخ
21/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة قبعيت ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قبعيت".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية قبعيت وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر