المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الحلوسية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحلوسيه".
قرار Decision No. 56 23/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة الحلوسية
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 19040 تاريخ 18/12/2003,
بناء على قرار بلدية طيرفلسيه رقم 5/2003
تاريخ 04/12/2003,
بناء على قرار بلدية معروب رقم 36/2003 تاريخ
14/12/2003,
بناء على قرار بلدية دير قانون النهر رقم
37/2003 تاريخ 11/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الحلوسية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحلوسيه".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الحلوسيه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر