All legislation

قرار Decision No. 57 23/01/2004

انشاء بلدية في بلدة انصاريه قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

انصاريه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 1542 تاريخ 20/01/2004,

بناء على قرار بلدية عدلون رقم 86/2003

تاريخ 11/12/2003,

بناء على قرار بلدية السكسكية رقم 18 تاريخ

06/11/2003,

بناء على قرار بلدية البابلية رقم 31/2003

تاريخ 06/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة أنصاريه ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أنصاريه".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية أنصاريه هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر