المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة أنصاريه ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أنصاريه".
قرار Decision No. 57 23/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
انصاريه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 1542 تاريخ 20/01/2004,
بناء على قرار بلدية عدلون رقم 86/2003
تاريخ 11/12/2003,
بناء على قرار بلدية السكسكية رقم 18 تاريخ
06/11/2003,
بناء على قرار بلدية البابلية رقم 31/2003
تاريخ 06/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة أنصاريه ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية أنصاريه".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية أنصاريه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر