All legislation

قرار Decision No. 59 23/01/2004

انشاء بلدية في بلدة اللوبية قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات والمسجل تحت رقم 1706 تاريخ

21/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة اللوبية ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللوبية".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية اللوبية هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر