المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة اللوبية ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللوبية".
قرار Decision No. 59 23/01/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات والمسجل تحت رقم 1706 تاريخ
21/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة اللوبية ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية اللوبية".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية اللوبية هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 كانون الثاني 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر