ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 319 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستبدل نص الفقرة (4) من البند ثانيا ـ ب من الملحق رقم 22 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471, تاريخ 5 نيسان 2001, المنشور في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9 نيسان 2001, بالنص التالي: "4 ـ أحكام خاصة بالسيارات والشاحنات والآليات تستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) أعلاه السيارات والشاحنات والآليات التي يجري التحقق من هويتها بالاستناد إلى رقم الهيكل ورقم المحرك الأصليين, ومن رقم البصم في حال أخضعت للبصم لدى وضعها في الاستهلاك المحلي للمرة الأولى, ومن سابق تأديتها للرسوم. ويمكن لمدير الجمارك العام التجاوز عن المهلة المحددة لإعادتها".
مادة 2: يصحح رقم مذكرة المجلس الأعلى للجمارك الوارد خطأ في عنوان الملحق رقم 22 المذكور أعلاه بحيث يصبح (1471) بدلا من (4471).
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 21 كانون الثاني 2004
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
عبد القادر كحيل
عضو
أسامة البابا