All legislation

قرار Decision No. 12 12/01/2004

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "لير...LIR"

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
12/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 12/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة

السجل التجاري في جبل لبنان-بعبدا تحت رقم

2002066 تاريخ 23/10/2003 باسم "لير...LIR",

بناء على الطلب المقدم من الانسة ليلى سامي

بركات والمسجل تحت رقم 4390 تاريخ

28/10/2003 (طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراحح المدير العام لوزارة

الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ليلى سامي بركات, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "لير... LIR" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 12 كانون الثاني 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة