المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ليلى سامي بركات, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "لير... LIR" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 12 12/01/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة
السجل التجاري في جبل لبنان-بعبدا تحت رقم
2002066 تاريخ 23/10/2003 باسم "لير...LIR",
بناء على الطلب المقدم من الانسة ليلى سامي
بركات والمسجل تحت رقم 4390 تاريخ
28/10/2003 (طلب الترخيص بانشاء الدار),
وبناء على اقتراحح المدير العام لوزارة
الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ليلى سامي بركات, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "لير... LIR" تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 12 كانون الثاني 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة