All legislation

قرار Decision No. 8622 15/01/2004

ادراج بيت التمويل العربي للاستثمار على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8622
Date
15/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8622 تاريخ 15/01/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

136 منه,

وبناء على القرار رقم 8611 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام

2004,

وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 4/43/02

تاريخ 26/12/2002 ورقم 14/38/03 تاريخ

19/11/2003 القاضية بالترخيص بتأسيس مصرف تحت

اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار" ش.م.ل

(مصرف اسلامي),

وبناء على الاستدعاء تاريخ 14/01/2004

المتضمن طلب تسجيل "بيت التمويل العربي للاستثمار"

ش.م.ل (مصرف اسلامي) على لائحة المصارف,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بيت التمويل العربي للاستثمار" ش.م.ل. (مصرف إسلامي) على لائحة المصارف ويعطى الرقم 125

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه