All legislation

مرسوم Decree No. 13333 08/09/2004

تعيين موظفين من الفئة الاولى بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
13333
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9323-9324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13333 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم

14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (انشاء

تعاونية موظفي الدولة),

بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966

(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة), لا سيما

الفقرة (أ) المتعلقة بنظام موظفي التعاونية,

بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002

المتعلق بتعيين السيد رضوان بو نصر الدين

رئيسا متفرغا لمجلس الادارة- مديرا عاما

لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال

العامة والنقل,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 813 تاريخ 24/08/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد انور ضو مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالوكالة لغاية 15 /1/2005 مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد رضوان بو نصر الدين المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة بالوكالة لغاية 26/2/2005, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي