المادة 1
مادة 1: عين السيد انور ضو مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالوكالة لغاية 15 /1/2005 مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 13333 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم
14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (انشاء
تعاونية موظفي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
(تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة), لا سيما
الفقرة (أ) المتعلقة بنظام موظفي التعاونية,
بناء على المرسوم رقم 7492 تاريخ 27/02/2002
المتعلق بتعيين السيد رضوان بو نصر الدين
رئيسا متفرغا لمجلس الادارة- مديرا عاما
لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال
العامة والنقل,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 813 تاريخ 24/08/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد انور ضو مدير عام تعاونية موظفي الدولة مديرا عاما لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بالوكالة لغاية 15 /1/2005 مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: عين السيد رضوان بو نصر الدين المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة بالوكالة لغاية 26/2/2005, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي