All legislation

مرسوم Decree No. 13345 09/09/2004

قبول استقالة كل من الوزراء مروان حمادة- فارس بويز غازي العريضي- عبدالله فرحات

Type
مرسوم · Decree
Number
13345
Date
09/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13345 تاريخ 09/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على كتاب الاستقالة المقدم من كل من الوزراء

السادة مرزان حمادة, فارس بويز, غازي العريضي

وعبد الله فرحات,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة الوزراء السادة: ـ مروان حمادة ـ وزير الاقتصاد والتجارة ـ فارس بويز ـ وزير البيئة ـ غازي العريضي ـ وزير الثقافة ـ عبد الله فرحات ـ وزير المهجرين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري