المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة الوزراء السادة: ـ مروان حمادة ـ وزير الاقتصاد والتجارة ـ فارس بويز ـ وزير البيئة ـ غازي العريضي ـ وزير الثقافة ـ عبد الله فرحات ـ وزير المهجرين
مرسوم Decree No. 13345 09/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من كل من الوزراء
السادة مرزان حمادة, فارس بويز, غازي العريضي
وعبد الله فرحات,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة الوزراء السادة: ـ مروان حمادة ـ وزير الاقتصاد والتجارة ـ فارس بويز ـ وزير البيئة ـ غازي العريضي ـ وزير الثقافة ـ عبد الله فرحات ـ وزير المهجرين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري