المادة 1
مادة 1: يعهد بالوكالة إلى وزير الدولة السيد كرم كرم بمهام وزارة الثقافة عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان.
مرسوم Decree No. 13346 09/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003
(تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين,
بناء على المرسوم رقم 13345 تايخ 09/09/2004
(قبول استقالة وزراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد بالوكالة إلى وزير الدولة السيد كرم كرم بمهام وزارة الثقافة عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري