All legislation

مرسوم Decree No. 13346 09/09/2004

تعيين السيد كرم كرم وزيرا للثقافة بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
13346
Date
09/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9326-9327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13346 تاريخ 09/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 10058 تاريخ 29/04/2003

(تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين,

بناء على المرسوم رقم 13345 تايخ 09/09/2004

(قبول استقالة وزراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد بالوكالة إلى وزير الدولة السيد كرم كرم بمهام وزارة الثقافة عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري