المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/ 1/1992 والمعدل بالمرسوم رقم 13497 تاريخ 5/11/ 1998 (نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ويشكل المجلس على الوجه الآتي: ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا) ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين) ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين) ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.