All legislation

مرسوم Decree No. 13331 08/09/2004

تعديل المادة الرابعة من نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
13331
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9327-9328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13331 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 131 منه,

بناء على المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/01/1992

والمعدل بالمرسوم رقم 13497 تاريخ 05/11/1998

(نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين),

بناء على اقتراح وزير العدل, وبعد استشارة

مجلس شورى الدولة (رأي رقم 315/2003-2004

تاريخ 26/08/2004),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 2152 تاريخ 21/ 1/1992 والمعدل بالمرسوم رقم 13497 تاريخ 5/11/ 1998 (نظام الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين) ويستعاض عنه بالنص التالي: "يدير الصندوق مجلس إدارة مؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ملاك وزارة العدل بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد". ويشكل المجلس على الوجه الآتي: ـ مدير عام وزارة العدل أو قاض من الدرجة السادسة على الأقل (رئيسا) ـ موظفين من الفئة الثانية (احدهما يكون نائبا للرئيس) (عضوين) ـ موظفين من الفئة الثالثة أو الرابعة برتبة رئيس كتبة (عضوين) ويعين بالطريقة عينها أعضاء ردفاء, ويحل العضو الرديف محل العضو الغائب بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يحل محله.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة