All legislation

مرسوم Decree No. 13332 08/09/2004

قبول كل من القضاة السابقين طارق زيادة- محسن مرتضى- انطوان الراهب- عبدالله الحاج في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
13332
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9328-9329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13332 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

24/08/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة