All legislation

مرسوم Decree No. 13327 08/09/2004

تعيين سفير غير مقيم لدى جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديمقراطية السيد عبداللطيف مملوك

Type
مرسوم · Decree
Number
13327
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9330-9331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13327 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

06/12/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10638 تاريخ 13/08/2003

المتضمن نقل السفير عبد اللطيف مملوك, من

الادارة المركزية الى سفارة لبنان في القاهرة

وتعيينه سفيرا لدى جمهورية مصر العربية.

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 734 تاريخ 07/08/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد عبد اللطيف مملوك, رقمه المالي (184/1), سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى جمهورية اثيوبيا الاتحادية الديمقراطية, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة