All legislation

مرسوم Decree No. 13296 08/09/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية- مديرية المالية العامة لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13296
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9331-9332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13296 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة),

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم

76/1 تاريخ 24/01/2004,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى احتياطي لدعم فوائد القروض الانمائية (زراعية ـ سياحية ـ صناعية ـ تكنولوجية وحرفية). /76000000000/ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 9 ـ فوائد على قروض داخلية أخرى (دعم الفوائد المدنية للقروض الانمائية: زراعية ـ سياحية ـ صناعية ـ تكنولوجية وحرفية). /76000000000/ل.ل. (فقط ستة وسبعون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة