ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 (قانون البناء) لا سيما المادة
17 منه وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من قبل جمعية لجنة
الامداد الخيرية الاسلامية رقم 129- 03/ج
تاريخ 14/04/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني بتاريخ 29/10/2003- محضر رقم 51,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 294 من منطقة راشكيدا العقارية (قضاء البترون) من النظام العام للبناء للمناطق غير المنظمة المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) لجهة عدم احتساب الطابق السفلي الأول من البناء القائم من ضمن عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق والارتفاع الأقصى.
مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام قانون البناء ومراسيمه التطبيقية والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي