ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 26 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004,
بناء على المرسوم رقم 12768 تاريخ 30/06/2004
(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى
موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004),
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل النبذة الأخيرة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 12768 تاريخ 30/6/2004 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004), بحيث تصبح: "لتسديد ثمن /50/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية". بدلا من "لتسديد ثمن /75/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة