All legislation

مرسوم Decree No. 13325 08/09/2004

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 12768 تاريخ 30/06/2004 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13325
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9342-9343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13325 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004,

بناء على المرسوم رقم 12768 تاريخ 30/06/2004

(نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى

موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004),

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل النبذة الأخيرة الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 12768 تاريخ 30/6/2004 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الدفاع الوطني لعام 2004), بحيث تصبح: "لتسديد ثمن /50/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية". بدلا من "لتسديد ثمن /75/ جهاز حاسوب جديد مع متمماته ليمنح كهبة إلى وزارة الدفاع الغانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة