المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (لشراء مولد كهربائي لزوم المبنى الذي تشغله وزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الشياح). /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).