All legislation

مرسوم Decree No. 13298 08/09/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13298
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9343-9344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13298 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى (لشراء مولد كهربائي لزوم المبنى الذي تشغله وزارة التربية والتعليم العالي في منطقة الشياح). /80000000/ل.ل. (فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة