ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة بدر
بطرس عطالله المسجل بالرقم 299/12 تاريخ
22/01/2004 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في مزيارة (قضاء زغرتا) باسم
مدرسة ايليانا,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة بدر بطرس عطالله المولودة عام 1962 في البوشرية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في مزيارة (قضاء زغرتا) على العقار رقم 2167 من منطقة مزيارة العقارية ملك السيد موريس جرجس الياس باسم مدرسة ايليانا". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر