All legislation

مرسوم Decree No. 13318 08/09/2004

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبيات (قضاء عكار) باسم: "مدرسة سيدة السلام التكميلية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13318
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9346-9347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13318 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

المحبة المسجل بالرقم 2317/12 تاريخ 20/05/2003

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في القبيات (قضاء عكار) باسم "مدرسة سيدة

السلام التكميلية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية راهبات المحبة مركزها: الاشرفية ـ بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في القبيات (قضاء عكار) على العقار رقم /1290/ من منطقة القبيات العقارية باسم "مدرسة سيدة السلام التكميلية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر