All legislation

مرسوم Decree No. 13321 08/09/2004

نقل اجازة مدرسة التربية الكائنة في الغبيري- قضاء بعبدا من اسم السيدين عادل عبد الكريم خير الدين ومحمد محمود جعفر الى اسم جمعية المبرات الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
13321
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9348-9349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13321 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/96 .

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/200

(المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى

من القانون رقم 104 تاريخ 06/11/91 والتي

تنص: "لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية

نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم

الانتقال الى جمعية خيرية".

بناء على المرسوم رقم 7523 تاريخ 30/08/61

(المتضمن الاجازة للسيد محمد حسين الزين بفتح

مدرسة خاصة ابتدائية- خارجية مختلطة- نهارية

ومسائية في الغبيري- قضاء بعبدا باسم "مدرسة

التربية").

بناء على المرسوم رقم 12749 تاريخ 14/05/63

(المتضمن نقل اجازة مدرسة التربية الكائنة

في الغبيري من اسم السيد محمد حسين الزين

الى اسم السادة زهر الدين محمود زهر الدين

ومحمد محمود جعفر وعادل عبد الكريم خير الدين).

بناء على المرسوم رقم 16223 تاريخ 29/04/64

(المتضمن حصر اجازة مدرسة التربية المرخص بفتحها

في الغبيري باسم السيدين عادل عبد الكريم خير

الدين ومحمد محمود جعفر).

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في الغبيري الاستاذ هزاع حمادة والمسجل

برقم 14115/2003 تاريخ 09/06/2003 0والمتضمن تنازل السيدين

عادل عبد الكريم خير الدين ومحمد محمود جعفر

عن جميع حقوقهما في اجازة مدرسة التربية

الكائنة في الغبيري لصالح جمعية المبرات الخيرية).

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المبرات

الخيرية المسجل برقم 3061/12 تاريخ 22/07/2003

والمتضمن طلب نقل اجازة مدرسة التربية الكائنة

في الغبيري الى اسمها.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة مدرسة التربية الكائنة في الغبيري قضاء بعبدا من اسم السيدين عادل عبد الكريم خير الدين ومحمد محمود جعفر إلى اسم جمعية المبرات الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر