المادة 1
مادة 1: استبدل اسم السيدة هيام صقر المولودة سنة 1932 من مرسوم الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل باسم أميركان يونيفرسال كولدج ـ فرع سن الفيل باسم السيد فؤاد صقر المولود سنة 1933
مرسوم Decree No. 13322 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم 12153 تاريخ 30/04/1998
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في "سن
الفيل (قضاء المتن) باسم "اميركان يونيفرسال
كولدج- فرع سن الفيل"),
بناء على الاستدعائين المقدمين من السيدة
هيام صقر والمسجلين لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 435/6
تاريخ 24/01/2004 و435/6 تاريخ 18/05/2004
والمتضمنين طلب استبدال اسم بآخر واضافة
اختصاصات في المدرسة المذكورة وتحديد دوامها,
بناء على عقد التنازل المسطر لدى الكاتب
العدل في بيروت ريموند بشور صقر عدد 2260/2004
المسجل تحت رقم 435/6 تاريخ 18/05/2004,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استبدل اسم السيدة هيام صقر المولودة سنة 1932 من مرسوم الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل باسم أميركان يونيفرسال كولدج ـ فرع سن الفيل باسم السيد فؤاد صقر المولود سنة 1933
مادة 2: رخص للسيد فؤاد صقر المولود سنة 1933 والسيدة نجوى فؤاد صقر المولودة سنة 1966 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم أميركان يونيفرسال كوليدج ـ فرع سن الفيل الكائنة على العقار رقم 374 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 3: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------ المستوى --- الشهادة اخصائي في التجميل - التكميل --- التكميلية المهنية
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم صفحات انترنت ـ أخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في تقليم الأظافر ـ العناية بالبشرة.
مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر
بعبدا في 8 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر