All legislation

مرسوم Decree No. 13322 08/09/2004

الترخيص باستبدال اسم بآخر وانشاء اختصاصات جديدة في مدرسة فنية خاصة في سن الفيل (قضاء المتن) باسم "اميركان يونيفرسال كولدج -فرع سن الفيل" وتحديد دوامها

Type
مرسوم · Decree
Number
13322
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9350-9351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13322 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم 12153 تاريخ 30/04/1998

(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في "سن

الفيل (قضاء المتن) باسم "اميركان يونيفرسال

كولدج- فرع سن الفيل"),

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيدة

هيام صقر والمسجلين لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 435/6

تاريخ 24/01/2004 و435/6 تاريخ 18/05/2004

والمتضمنين طلب استبدال اسم بآخر واضافة

اختصاصات في المدرسة المذكورة وتحديد دوامها,

بناء على عقد التنازل المسطر لدى الكاتب

العدل في بيروت ريموند بشور صقر عدد 2260/2004

المسجل تحت رقم 435/6 تاريخ 18/05/2004,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم السيدة هيام صقر المولودة سنة 1932 من مرسوم الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في سن الفيل باسم أميركان يونيفرسال كولدج ـ فرع سن الفيل باسم السيد فؤاد صقر المولود سنة 1933

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد فؤاد صقر المولود سنة 1933 والسيدة نجوى فؤاد صقر المولودة سنة 1966 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم أميركان يونيفرسال كوليدج ـ فرع سن الفيل الكائنة على العقار رقم 374 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------ المستوى --- الشهادة اخصائي في التجميل - التكميل --- التكميلية المهنية

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تصميم صفحات انترنت ـ أخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ العلاج التجميلي ـ الوشم التجميلي ـ أخصائي في تقليم الأظافر ـ العناية بالبشرة.

المادة 4

مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر

بعبدا في 8 ايلول 2004 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: سمير الجسر