المادة 1
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من اسم المرحوم محمد حسين ضيا إلى اسم السيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970
مرسوم Decree No. 13323 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 8438 تاريخ 08/08/2002
ورقم 10277 تاريخ 06/06/2003 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم
"مهنية القديسة رفقا"),
بناء على طلب حصر الارث المسجل لدى المحاكم
الشرعية الجعفرية برقم 230/و 2004- القاضي
الشيخ عبد الاله دبوق,
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل
الاستاذ عماد سليم والمسجل تحت رقم 1067/2004
من قبل السيدة فوزت عبد الرحمن الناهي لصالح
السيد هيثم محمد ضيا,
بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل
الاستاذ وجيه احمد حاطوم والمسجل تحت رقم
6346/2003 من قبل السيد ضيا محمد ضيا لصالح
السيد هيثم محمد ضيا,
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد
هيثم ضيا والمسجلين لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1285/6
تاريخ 06/03/2004 ورقم 3348/6 تاريخ
19/06/2004 والمتضمنين طلب الترخيص
بنقل ملكية المعهد المذكور وانشاء
اختصاص جديد,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من اسم المرحوم محمد حسين ضيا إلى اسم السيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970
مادة 2: رخص للسيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970 بإنشاء اختصاص "رعاية الطفل" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والعالي الإمضاء: سمير الجسر