All legislation

مرسوم Decree No. 13323 08/09/2004

الترخيص بنقل ملكية معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مهنية القديسة رفقا" من اسم المرحوم محمد حسين ضيا الى اسم السيد هيثم محمد ضيا وانشاء اختصاص جديد

Type
مرسوم · Decree
Number
13323
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9351-9352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13323 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 8438 تاريخ 08/08/2002

ورقم 10277 تاريخ 06/06/2003 (الترخيص بانشاء

معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم

"مهنية القديسة رفقا"),

بناء على طلب حصر الارث المسجل لدى المحاكم

الشرعية الجعفرية برقم 230/و 2004- القاضي

الشيخ عبد الاله دبوق,

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل

الاستاذ عماد سليم والمسجل تحت رقم 1067/2004

من قبل السيدة فوزت عبد الرحمن الناهي لصالح

السيد هيثم محمد ضيا,

بناء على التنازل المسطر لدى الكاتب العدل

الاستاذ وجيه احمد حاطوم والمسجل تحت رقم

6346/2003 من قبل السيد ضيا محمد ضيا لصالح

السيد هيثم محمد ضيا,

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد

هيثم ضيا والمسجلين لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1285/6

تاريخ 06/03/2004 ورقم 3348/6 تاريخ

19/06/2004 والمتضمنين طلب الترخيص

بنقل ملكية المعهد المذكور وانشاء

اختصاص جديد,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من اسم المرحوم محمد حسين ضيا إلى اسم السيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد هيثم محمد ضيا المولود سنة 1970 بإنشاء اختصاص "رعاية الطفل" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم "مهنية القديسة رفقا" الكائن على العقار رقم 711 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والعالي الإمضاء: سمير الجسر