المادة 1
مادة 1: عين السيد لبيب أبو دهن مواليد 23/1/1969 عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حاصبيا الحكومي وذلك طيلة مدة ولاية المجلس الحالي.
مرسوم Decree No. 13329 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة
الصحة العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى
ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين
فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),
بناء على المرسوم رقم 10341 تاريخ 24/06/2003
(انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي
وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديها),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
246/2001-2002 تاريخ 02/05/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/09/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد لبيب أبو دهن مواليد 23/1/1969 عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حاصبيا الحكومي وذلك طيلة مدة ولاية المجلس الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة