All legislation

مرسوم Decree No. 13329 08/09/2004

تعيين عضو في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي السيد لبيب ابو دهن

Type
مرسوم · Decree
Number
13329
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9354-9355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13329 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم

8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة

الصحة العامة),

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى

ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين

فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),

بناء على المرسوم رقم 10341 تاريخ 24/06/2003

(انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حاصبيا الحكومي

وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

246/2001-2002 تاريخ 02/05/2002),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/09/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد لبيب أبو دهن مواليد 23/1/1969 عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى حاصبيا الحكومي وذلك طيلة مدة ولاية المجلس الحالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة