All legislation

مرسوم Decree No. 13340 08/09/2004

تعديل جزئي للمرسومين رقم 3690/80 و4316/81 القاضيان باعتبار الاشغال العائدة لمحطة التوسط اللاسلكية في العقار رقم 501 فتقا (قضاء كسروان) وتصديق وصلة الطريق المؤدية اليها من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13340
Date
08/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9355-9356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13340 تاريخ 08/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك وتعديلاته),

بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 18 كانون

الاول سنة 1980 القاضي باستملاك قسم من

العقار 501 من منطقة فتقا العقارية (قضاء

كسروان) لانشاء محطة توسط لاسلكية في فتقا,

بناء على المرسوم رقم 4316 تاريخ 2 ايلول

سنة 1981 القاضي بتخطيط طريق محطة التوسط

اللاسلكية في فتقا واستملاك اقسام العقارات

الواقعة ضمن هذا التخطيط,

وبناء على رأي هيئة الاستشارات والتشريع

في وزارة العدل رقم 929/2003,

وبناء على عقد المصالحة الموقع بتاريخ

14/05/2004 وبعد موافقة هيئة القضايا

رقم 29/م ص تاريخ 21/04/2004,

وموافقة المدير العام لوزارة العدل,رقم

2493/04/2004,

وبناء على اقتراح وزير الاتصالات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى جزء من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4316/81 والمبين بخطوط مائلة في الاتجاهين (باللون الأزرق) وفقا للخريطة المرفقة والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المبين بخطوط مائلة باللون الأحمر باتجاه اليسار والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) على الخريطة المرفقة.

المادة 3

مادة 3: تستبدل خريطة الاستملاك الملحقة بالمرسوم رقم 3690 تاريخ 18/12/1980 ويستعاض عنها بالخريطة المرفقة المبين عليها المكان المستملك بخطوط مائلة باللون الأحمر باتجاه اليمين والمحدد بالأحرف (د ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ق ـ د).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي