المادة 1
مادة 1: يلغى جزء من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4316/81 والمبين بخطوط مائلة في الاتجاهين (باللون الأزرق) وفقا للخريطة المرفقة والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 13340 08/09/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 3690 تاريخ 18 كانون
الاول سنة 1980 القاضي باستملاك قسم من
العقار 501 من منطقة فتقا العقارية (قضاء
كسروان) لانشاء محطة توسط لاسلكية في فتقا,
بناء على المرسوم رقم 4316 تاريخ 2 ايلول
سنة 1981 القاضي بتخطيط طريق محطة التوسط
اللاسلكية في فتقا واستملاك اقسام العقارات
الواقعة ضمن هذا التخطيط,
وبناء على رأي هيئة الاستشارات والتشريع
في وزارة العدل رقم 929/2003,
وبناء على عقد المصالحة الموقع بتاريخ
14/05/2004 وبعد موافقة هيئة القضايا
رقم 29/م ص تاريخ 21/04/2004,
وموافقة المدير العام لوزارة العدل,رقم
2493/04/2004,
وبناء على اقتراح وزير الاتصالات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى جزء من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4316/81 والمبين بخطوط مائلة في الاتجاهين (باللون الأزرق) وفقا للخريطة المرفقة والباقي دون تعديل.
مادة 2: صدق التخطيط المبين بخطوط مائلة باللون الأحمر باتجاه اليسار والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) على الخريطة المرفقة.
مادة 3: تستبدل خريطة الاستملاك الملحقة بالمرسوم رقم 3690 تاريخ 18/12/1980 ويستعاض عنها بالخريطة المرفقة المبين عليها المكان المستملك بخطوط مائلة باللون الأحمر باتجاه اليمين والمحدد بالأحرف (د ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ق ـ د).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي