المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد قدره 272679000ل.ل. (مئتان واثنان وسبعون مليون وستماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6101 (صيانة وتصليحات).
قرار Decision No. 1111 10/09/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك اللبنانية ولا سيما
المادة 3 منه),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 374 تاريخ 21/08/2004 وكتابها
رقم 375 تاريخ 21/08/2004 المتضمن فتح
اعتماد اضافي في موانتها للعام 2004 لتغطية
بعض اعمال الصيانة والتصليحات,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 06/09/2004 ومفوض الحكومة بكتابه
رقم 766 تاريخ 31/08/2004 وكتابه رقم 767
تاريخ 31/08/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2004 اعتماد قدره 272679000ل.ل. (مئتان واثنان وسبعون مليون وستماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير) في الفقرة 6101 (صيانة وتصليحات).
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
10 أيلول 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة