ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791, تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول
2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للانماء
رقم 014/04 L, تاريخ 28 حزيران 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 4 ايلول 2004,
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 17848/2004, تاريخ 28 آب 2004,
يقرر ما يأتي: