All legislation

قرار Decision No. 545 09/09/2004

تبنيد رقم 493 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
545
Date
09/09/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9372-9373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 545 تاريخ 09/09/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791, تاريخ 18 آذار 2003

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته, (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء الشركة اللبنانية للانماء

رقم 014/04 L, تاريخ 28 حزيران 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 4 ايلول 2004,

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 17848/2004, تاريخ 28 آب 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى "Electro Solenoid Valve", في البند التعريفي 81ـ84 باعتباره من أنواع الصمامات المنصوص عنها صراحة في شرح البند المذكور, ومنه في البند الفرعي 90ـ80ـ8481 المقترن بمعدل رسم 20% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 9 أيلول 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا