ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان
المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999
ولا سيما المواد 7 (الفقرة ح) و54 و56 منه,
بناء على المحضر رقم 82 لاجتماع مجلس ادارة
شركة زوريخ للتأمين كومباني المنعقد في زوريخ
يوم الاربعاء في 17 كانون الاول 2003 بدمج
شركة البينا للتأمين مع شركة زوريخ للتأمين,
بناء على قرار الجمعية العمومية لشركة
زوريخ بحل شركة البينا بتاريخ 01/06/2004
بعد دمجها مع شركة زوريخ للتأمين والتي انتقلت
الى شركة زوريخ للتأمين بنتيجة الدمج,
بناء على الشهادة الصادرة عن امانة السجل
التجاري في زوريخ (سويسرا) تفيد عن تملك
شركة زوريخ لشركة البينا عن طريق الدمج
وبالتالي انتقال جميع اصول وحقوق وموجبات
شركة البينا الى شركة زوريخ بتاريخ 08/06/2004,
بناء على قرار مجلس ادارة شركة البينا
للتأمين بتاريخ 20/02/2004 القاضي بدمج
الشركة ضمن شركة زوريخ للتأمين وبحل وتصفية
فرع الشركة في لبنان بعد اتمام عملية الدمج,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي: