ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقن 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 17/08/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع وتعليب المنتوجات الزراعية" "الاطايب" ـ كفرذبيان م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة كفرذبيان وجوارها. مركزها: كفرذبيان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /6500000/ل.ل. ستة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتوجات الزراعية وتعليبها وتسويقها. 2 ـ إقامة دورات تدريبية في مجال التصنيع الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/9/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربية