All legislation

قرار Decision No. 653 22/07/2004

فتح فرع لوكالة Boss لتأجير السيارات -فئة ثالثة-

Type
قرار · Decision
Number
653
Date
22/07/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9376-9377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 653 تاريخ 22/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح

فروع لوكالات السفر والسياحة,

بناء على القرار رقم /50/ تاريخ 26/03/2002

والمتعلق بالترخيص الى وكالة Boss لتأجير

السيارات بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة Boss لتأجير

السيارات رقم 637/2 تاريخ 30/03/2004 والمتعلق

بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة Boss لتأجير السيارات اجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1637/ سعدنايل في البقاع ـ الطريق العام ـ ملك الخطيب وصفية ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك