All legislation

قرار Decision No. 32 19/05/2004

اضافة العاب التايكواندو, الكونغ فو, الركبي, السلاح لنادي الجمهور الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
32
Date
19/05/2004
Official Gazette
Issue 50, 16/09/2004, p. 9377-9378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 32 تاريخ 19/05/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/200

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ

10/05/2002,

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1030/د

تاريخ 27/03/2004,

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 17/05/2004,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف العاب: التايكواندو السلاح الكونغ فو, الركبي لجمعية نادي الجمهور الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002, مركزها: اللويزة, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الجمهور الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة المضرب, كرة القدم, ألعاب القوى, كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, السكواش, القوس والنشاب, السباحة, التايكواندو, الكونغ فو, الركبي, السلاح.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان