المادة 1
مادة 1: تضاف العاب: التايكواندو السلاح الكونغ فو, الركبي لجمعية نادي الجمهور الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002, مركزها: اللويزة, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 32 19/05/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/200
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ
10/05/2002,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1030/د
تاريخ 27/03/2004,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 17/05/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف العاب: التايكواندو السلاح الكونغ فو, الركبي لجمعية نادي الجمهور الرياضي والمجازة بموجب قرار الترخيص رقم 29/ش ر تاريخ 10/5/2002, مركزها: اللويزة, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الجمهور الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة, كرة الطاولة, كرة المضرب, كرة القدم, ألعاب القوى, كرة اليد, الجودو, كرة الطائرة, الجمباز, السكواش, القوس والنشاب, السباحة, التايكواندو, الكونغ فو, الركبي, السلاح.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/ 2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان