All legislation

مرسوم Decree No. 13385 10/09/2004

قبول هبة مقدمة من السيد مصطفى محمود السيد الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13385
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9401-9402
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13385 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد مصطفى محمود السيد إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة مرسيدس طراز 230 تاريخ الصنع 1978 لون أبيض رقم المحرك 11595110058865 رقم الهيكل 12302310085075 رقم التسجيل 50807/ب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة