المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد مصطفى محمود السيد إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة مرسيدس طراز 230 تاريخ الصنع 1978 لون أبيض رقم المحرك 11595110058865 رقم الهيكل 12302310085075 رقم التسجيل 50807/ب.
مرسوم Decree No. 13385 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد مصطفى محمود السيد إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني وهي سيارة مرسيدس طراز 230 تاريخ الصنع 1978 لون أبيض رقم المحرك 11595110058865 رقم الهيكل 12302310085075 رقم التسجيل 50807/ب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة