All legislation

مرسوم Decree No. 13348 10/09/2004

الترخيص بتعديل نظام شركة المشرف ش.م.ل. والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13348
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9403-9435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13348 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 4/2004/أ

تاريخ 13/01/2004 تعديل نظامها الاساسي والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 27/09/2002

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المشرف ش.م.ل. بتعديل المادة التاسعة (الفقرة 1) من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها اسهما اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات المبينة فيما يلي على أن تخصص للأغراض العائدة لموضوع الشركة (النشاطات التجارية والعقارية والسياحية), ليتمكن الشيخ صالح عبد الله كامل, من التابعية السعودية, من تملك اسهم في شركة المشرف ش.م.ل. باسمه الشخصي أو باسم أي شركة يكون مساهما فيها أو تكون مملوكة منها. (انظر الجدول)

على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة