All legislation

مرسوم Decree No. 13349 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا) للشيخة سعاد حمد الصالج الحميضي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
13349
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13349 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب الشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي

من التابعية الكويتية المسجل برقم 86/2004/أ

تاريخ 26/08/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص

بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم واحد من منطقة عاريا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 26521م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني يشمل فيلات لها ولعائلتها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة