ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي
من التابعية الكويتية المسجل برقم 86/2004/أ
تاريخ 26/08/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخة سعاد حمد الصالح الحميضي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم واحد من منطقة عاريا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 26521م.م. والغاية من التملك هي إنشاء مشروع سكني يشمل فيلات لها ولعائلتها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة