ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب الشيخ محمد بن علي بن راشد
النعيمي من التابعية الاماراتية المسجل برقم
76/2004/أ تاريخ 06/08/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما
يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي من التابعية الاماراتية بتملك العقارات المبينة فيما يلي في منطقة حارة حمزة العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحتها الإجمالية 58009م.م. (انظر الجدول)
والغاية من التملك هي للبناء والسكن على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة