All legislation

مرسوم Decree No. 13351 10/09/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) للسيد فيصل علي عبد الوهاب المطوع من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
13351
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9440-9441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13351 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد فيصل علي عبد الوهاب

المطوع من التابعية الكويتية المسجل برقم

66/2004/أ تاريخ 26/07/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما

يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فيصل علي عبد الوهاب المطوع من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 4793 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4170م.م. والغاية من التملك هي بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة