ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد محمد ابراهيم حمود العنجري
من التابعية الكويتية المسجل برقم 72/2004/أ
تاريخ 03/08/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص
بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد إبراهيم حمود العنجري من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 3767 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1275م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة