All legislation

مرسوم Decree No. 13353 10/09/2004

الترخيص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13353
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13353 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة قطر في لبنان

المسجل برقم 75/2004/أ تاريخ 05/08/2004 الذي

يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/09/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك القسم 15 من العقار رقم 3405 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا, ويعود له مساحة 173م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 751م.م. والغاية من التملك هي لسكن السفير. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة