ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من سفارة دولة قطر في لبنان
المسجل برقم 75/2004/أ تاريخ 05/08/2004 الذي
يثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
09/09/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسفارة دولة قطر في لبنان بتملك القسم 15 من العقار رقم 3405 من منطقة بعبدا العقارية ـ قضاء بعبدا, ويعود له مساحة 173م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 751م.م. والغاية من التملك هي لسكن السفير. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة