All legislation

مرسوم Decree No. 13362 10/09/2004

قبول هبة لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة الاوقاف الاسلامية في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
13362
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13362 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة

18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/09/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الدكتور منير يوسف غانم لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ دائرة الأوقاف الإسلامية في صيدا, وهي عبارة عن سيارة اسعاف ماركة مرسيدس بنز 510 موديل 1994 رقم الشاسي: / 22170WDB6670611NO/ لاستعمالها من قبل أهالي بلدة كفرشوبا في عمليات نقل المرضى والموتى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة