المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/ 10/1997 وذلك باضافة فقرة رابعة (د) عليها تكون على الشكل التالي: د ـ يحدد حجم الكليشه المطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 13363 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 14/87 تاريخ 04/05/1987
(اخضاع نشر العلامة الفارقة التجارية او
الصناعية في الجريدة الرسمية لبدل نشر) ولا
سيما المادة 2 منه
بناء على المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997
(تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في
الجريدة الرسمية) وتعديلاته
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
316/2003-2004 تاريخ 26/08/2004)
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/ 10/1997 وذلك باضافة فقرة رابعة (د) عليها تكون على الشكل التالي: د ـ يحدد حجم الكليشه المطلوب نشره في الجريدة الرسمية وتستوفى بدلات النشر وفقا لما يلي:
مادة 2: تلغى جميع الأحكام والمواد التي لا تأتلف أو تتفق مع مضمون أحكام هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة