ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 317/2004/أ تاريخ 16/03/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي قسم من تخطيط طريق من نبع الداشونية إلى محطة الترسيب في الداشونية المصدق بالمرسوم رقم 11036 تاريخ 20/9/1997, المعدل بالمرسوم رقم 1939 تاريخ 20/12/1999 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن القسم الملغى بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد