المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (الجرد) المحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ أ على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 13381 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12048 تاريخ
14/04/1998 القاضي بتصديق تخطيط خط جر الجرد
لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة
جبل لبنان - قضاء الشوف)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 763/2004/أ تاريخ 22/06/2004
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (الجرد) المحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ أ على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 7808 من منطقة شحيم العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر خذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: الغي المرسوم رقم 12048 تاريخ 14/4/1998 القاضي بتصديق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف).
مادة 5: ترقن إشارة المرسوم رقم 12048 تاريخ 14/4/1998 الملغى بموجب المادة الرابعة عن الصحائف العقارية العائدة للعقارات ذات الأرقام 1540 ـ 1541 ـ 7272 و7274 من منطقة شحيم العقارية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد