All legislation

مرسوم Decree No. 13381 10/09/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (الجرد) من المنافع العامة والغاء المرسوم رقم 12048 تاريخ 14/ 04/1998 تصديق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
13381
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9383-9384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13381 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم 12048 تاريخ

14/04/1998 القاضي بتصديق تخطيط خط جر الجرد

لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة

جبل لبنان - قضاء الشوف)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 763/2004/أ تاريخ 22/06/2004

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (الجرد) المحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ أ على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار رقم 7808 من منطقة شحيم العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر خذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسوم رقم 12048 تاريخ 14/4/1998 القاضي بتصديق تخطيط خط جر الجرد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء الشوف).

المادة 5

مادة 5: ترقن إشارة المرسوم رقم 12048 تاريخ 14/4/1998 الملغى بموجب المادة الرابعة عن الصحائف العقارية العائدة للعقارات ذات الأرقام 1540 ـ 1541 ـ 7272 و7274 من منطقة شحيم العقارية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد