All legislation

مرسوم Decree No. 13368 10/09/2004

تعيين قضاة اصيلين في ملاك القضاة العدليين ونقل اعتماد الى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
13368
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9386-9387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13368 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادتين 70 و71 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ

07/09/2004 المتضمن اعلان اهلية القضاة

المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال

الى القضاء الاصيل

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة فيصل محمد مكه زيادة ميشال مكنا غريس خليل ناضر جاد ملحم معلوف جيهان طانيوس عون كارلا الياس زيدان حسين عبد الله العبد الله سامر نبيه غانم ريمه حسن شرف الدين نجاة رامز أبو شقرا جورج اوكست عطيه طانوس يوسف السغبيني ساندرا فوزي المهتار جناح معن عبيد كارمن سعيد غالب كمال محمد نصار اليان الياس صابر جويل انطوني عيسى الخوري هاني حلمي الحجار حسام سمير عطا الله طارق ريمون طربية زينب حسين مزيحم محمد شفيق المكاوي علي أحمد سيف الدين نديم لبيب زوين فرح ياسر حاطوم غسان توفيق باسيل رمزي كمال فرحات حنا ريمون البريدي الاء صلاح الدين الخطيب ناجي سمير الدحداح منصور مارون القاعي جان روبير طنوس بلال حلمي سالم حلاوي فريد محمود عجيب حسن محمد حمدان طارق رامز منيمنه رئبال نبيل ذبيان ماهر مصطفى اسماعيل الزين نديم بهيج الناشف زياد الياس الدواليبي

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /288230000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مايتان وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /288230000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة