ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادتين 70 و71 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى تاريخ
07/09/2004 المتضمن اعلان اهلية القضاة
المتدرجين الواردة اسماؤهم ادناه للانتقال
الى القضاء الاصيل
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة المتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة: الاسم والشهرة فيصل محمد مكه زيادة ميشال مكنا غريس خليل ناضر جاد ملحم معلوف جيهان طانيوس عون كارلا الياس زيدان حسين عبد الله العبد الله سامر نبيه غانم ريمه حسن شرف الدين نجاة رامز أبو شقرا جورج اوكست عطيه طانوس يوسف السغبيني ساندرا فوزي المهتار جناح معن عبيد كارمن سعيد غالب كمال محمد نصار اليان الياس صابر جويل انطوني عيسى الخوري هاني حلمي الحجار حسام سمير عطا الله طارق ريمون طربية زينب حسين مزيحم محمد شفيق المكاوي علي أحمد سيف الدين نديم لبيب زوين فرح ياسر حاطوم غسان توفيق باسيل رمزي كمال فرحات حنا ريمون البريدي الاء صلاح الدين الخطيب ناجي سمير الدحداح منصور مارون القاعي جان روبير طنوس بلال حلمي سالم حلاوي فريد محمود عجيب حسن محمد حمدان طارق رامز منيمنه رئبال نبيل ذبيان ماهر مصطفى اسماعيل الزين نديم بهيج الناشف زياد الياس الدواليبي
مادة 2: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /288230000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مايتان وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /288230000/ل.ل. (فقط مايتان وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وثلاثون ألف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة