المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة التالية اسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات:
مرسوم Decree No. 13369 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المواد 63, 64 و68 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا
سيما المادة 41 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس
القضائية المعدلة بتاريخ 28/06/2004
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ
15/07/2004
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 724 تاريخ 07/08/2004 فيما يتعلق بالآنستين
هانيه طالب الحسن وندين محمد مشموشي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/08/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السادة التالية اسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات:
مادة 2: نقلت الآنسة هانية طالب الحسن, مراقب لدى ديوان المحاسبة, المولودة بتاريخ 27/9/1969 وعينت قاضيا متدرجا في وزارة العدل دون تعديل في الراتب والحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: نقلت الآنسة ندين محمد مشموشي, مدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المولودة بتاريخ 20/1/1981 وعينت قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه حاملي شهادة دكتوراه دولة في الحقوق قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات. (انظر الجدول)
على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.
مادة 5: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /148400000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /125150000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /23250000/ل.ل. المجمع العام 148400000ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الإمضاء: بهيج طبارة