All legislation

مرسوم Decree No. 13369 10/09/2004

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل والحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي ونقل اعتماد الى موازنة وزارة العدل لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
13369
Date
10/09/2004
Official Gazette
Issue 51, 23/09/2004, p. 9387-9390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13369 تاريخ 10/09/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المواد 63, 64 و68 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا

سيما المادة 41 منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس

القضائية المعدلة بتاريخ 28/06/2004

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

15/07/2004

بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 724 تاريخ 07/08/2004 فيما يتعلق بالآنستين

هانيه طالب الحسن وندين محمد مشموشي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة التالية اسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات:

المادة 2

مادة 2: نقلت الآنسة هانية طالب الحسن, مراقب لدى ديوان المحاسبة, المولودة بتاريخ 27/9/1969 وعينت قاضيا متدرجا في وزارة العدل دون تعديل في الراتب والحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: نقلت الآنسة ندين محمد مشموشي, مدرسة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي, المولودة بتاريخ 20/1/1981 وعينت قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحقت بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.

المادة 4

مادة 4: عين كل من السادة الواردة اسماؤهم ادناه حاملي شهادة دكتوراه دولة في الحقوق قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات. (انظر الجدول)

على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.

المادة 5

مادة 5: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات. /148400000/ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /125150000/ل.ل. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /23250000/ل.ل. المجمع العام 148400000ل.ل. (فقط مبلغا وقدره مئة وثمانية وأربعون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الإمضاء: بهيج طبارة