المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ومن شركة برستول مايرز سكويب ومن الشركة اللبنانية الرومانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 13373 10/09/2004
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ومن شركة برستول مايرز سكويب ومن الشركة اللبنانية الرومانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة