ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/09/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سعد وطراد ش.م.ل. إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني والمكونة من جهازي حاسوب من الطراز الحديث مع كامل تجهيزاتهما لجهة إمكانية وصلهما على شبكة الانترنت, مع طابعتين ذي صور ملونة وتقدر قيمتها بحوالي /3000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة